الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 02:08 صـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب د. حسين ابو العطا

الأخبار

بعد بيان نادي القضاة، سر مواد الأزمة بقانون الإجراءات الجنائية بين النواب والقضاة والمحامين

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الساعات الماضية، إصدار نادي القضاة بيانا بشأن قانون الإجراءات الجنائية والذى أشار إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية وتنال بشكل سلبي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق.

وترصد فيتو، مواد مشروع القانون التى تثير أزمة بين نادى القضاة والمحامين واللجنة التشريعية بمجلس النواب.

المادة 104 من مشروع القانون، التى تنص على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

كان ذلك النص سببا في إثارة جدل في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، بين نقيب المحامين وممثل نادى القضاة وأعضاء اللجنة التشريعية، حيث طالب نقيب المحامين بتعديل النص وأيده أعضاء اللجنة التشريعية، بينما رفض ذلك ممثل نادى القضاة.

مخالفة المادة ٥٤ من الدستور


وبرر المطالبون بتعديل النص، موقفهم بأنه يخالف الدستور في المادة 54 والتى تنص على: "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".

وشهدت الاجتماعات تقدم الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.

وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.

ومن جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماة أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة".

وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقررنا إلى صياغة منضبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.

المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أيضا من المواد التى تثير الأزمة، المادة (٢٤٢) التى تنص على: مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

تشريعية النواب تنحاز للمحامين في مواجهة نادي القضاة

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.

وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.

نادي القضاة يصدر بيانا بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وأصدر نادي القضاة بيانا بشأن الاجتماع برؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية وعدد من قضاة مصر حول مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.

واجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية وعدد من قضاة مصر.

شبهة عدم الدستورية

وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون.

وانتهى الاجتماع إلى الآتي:

بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.

قضاة مصر هم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق هذه القوانين المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى ولكن تبقى غايتهم دائما وأبدا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل.

فليس الأمر لنصرة فئة على أخرى؛ ليس هذا عهد القضاة أبدا ولن يكون، ويشهد التاريخ على ذلك؛ فإن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين، ولأن نصوص القانون ليست حبرا على ورق، وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة، وحيث أتى مشروع القانون بمقترحات بعض المواد إن طبقت ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات؛ مما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها ؛ الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة.

نادى القضاة يرفض المقترحات

ويؤكد نادي القضاة على تمسكه برفض هذه المقترحات، مسجلا موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون، وهذا الرفض الموضوعي المتجرد والمسؤول سيتم تقديمه مسببا ومؤيدا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مستندا إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة.

وقرر نادي القضاة إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، يقوم نادي قضاة مصر خلال بضعة أيام قلائل برفعها إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

وأكد نادي القضاة أنه لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين.

كما يؤكد قضاة مصر على أنهم ملتزمون في ذلك بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، لأن تجربتنا هي إحدى الدعائم القوية في إنجاح مقترحات التعديلات التي ترد على القوانين وخاصة القوانين التي تمس صميم عملنا، كما يؤكدون على التزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع، وأخيرًا فإن القضاء ليس ملكا للقضاة، وإنما هو سلطة ملك الشعب، شأنه شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وعليه فإنه بعد إبداء رأينا يصبح الأمر أمانة في عهدة السادة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها.

الإجراءات الجنائية الرسوم القضائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب النقابة العامة للمحامين قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات مجلس النقابة العامة للمحامين نقيب المحامين نصوص الدستور

الأخبار

آخر الأخبار