10 مصادر لتمويل هيئة التأمين الصحي وفقا للقانون
بوابة المصريينحدد قانون التأمين الصحى الشامل عددا من مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقا لهذا القانون.
قانون التأمين الصحى الشامل
وذكرت المادة 40 على أن تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أولا – حصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.
الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث.
ثانيا – حصة أصحاب الأعمال:
يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع (4%) شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
التأمين الصحي الشامل
ثالثا – المساهمات:
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق.
ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وذوو الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
رابعا – عائد استثمار أموال الهيئة:
العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خامسا – التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة نسبة (5%) من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم، وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق.
سادسا – مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
سابعا – المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ثامنا – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
تاسعا – مصادر أخرى:
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا.
(10%) من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل هذه الرسوم
(20) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
(50) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لترا.
(150) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 1.6 لترا وأقل من 2 لتر.
(300) جنيه عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 2 لتر أو أكثر.
مبلغ يتراوح من (1000) إلى (15000) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(1000) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(50%) من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، والصادرة بقراري وزير الصحة رقمي 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002
التأمين الصحى، طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطلبات التي يتم إعفاؤها من لصق هذا الطابع.