رئيس الأحرار الإشتراكيين: الدستور يحمي حق الترشيح والانتخاب ولا محل لتطبيقات دستورية أو قانونية قد تم الغائها
أحمد سالمبوابة المصريينأكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين أنه طرح على طاولة الحوار الوطني أمس أهمية إعلاء تطبيقات نص المادتين 87 و92 من الدستور وأهمية الحفاظ على حقى الترشيح والانتخاب كحقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 56 لسنة 6 قضائية دستورية جلسة 21-6-1986 والحكم رقم 206 لسنة 20 قضائية بجلسة 11-2002 وأن هناك أحكام جديدة صدرت من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أحقية من تجاوز سن الثلاثين عام أو تخلف عن ميعاد التقدم للخدمة العسكرية في الترشح للمجالس النيابية والمحليات والشيوخ وذلك عندما تم الطعن على ترشيح النائب السابق علي رياض عبد العظيم علي لاستبعاده من كشوف الترشيح عام 2015 عن دائرة بني سويف وأصدرت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3 لسنة 2015 بجلسة 21-9-2015 أكدت في حيثيات هذا الحكم أنه لا يجوز حرمان المرشح من الترشيح لمجلس النواب وبررت المحكمة حكمها استنادا على حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 2005 لسنة 39 قضائية جلسة 7-3-1993 وأيدت استمرار ترشيحه المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 107707 لسنة 61 قضائية عليا وقضت المحكمة بأحقيتها في الترشيح ورفضت الاستبعاد بجلسة عام 2015.
وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المحكمة قالت نصًا أن هناك جرائم أشد خطورة وأكثر أثرا من التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ولم يجعل الدستور منها سببا لحرمان مرتكبها حرمان مؤبدا تأكيدا لضرورة يتمتع كل مواطن بحقوقه المكفولة في الدستور من ممارسة حقه في الترشيح والانتخاب وأن والنموذج 47 جند يعتبر أحد الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980 وأن أوراق الدعوى تضمنت كتاب صادر من إدارة التجنيد والتعبئة بما يفيد أن مواقعه التخلف عن التجنيد ليست من الوقائع المخلة بالشرف وأن من تحصل على النموذج 47 جند يكون موقفه من التجنيد منتهيا نهيان.
وتساءل رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين امام منصة الحوار الوطني أنه إذا كانت واقعة التخلف عن التجنيد غير مخلة بالشرف وأنه أحد الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 127 لسنة 80 هى حالة من حالات الإعفاء نهائي فكيف يحرم مواطن من حقة الدستوري في الترشيح والانتخاب على مواقف قانونية صحيحة إذ أن النموذج 47 جند هيا شهادة قانونية تحت إطار قانوني بنها الموقف التجندي لمن تجاوز سن الثلاثين عاما.
وتطرق الكاتب الصحفي طارق درويش إلي أن من توجه إلى جهة التجنيد وحصل على إعفاء موقت ليعول أشقائه ووالدته أو من سافر للخارج للبحث عن رزق يجلبه لأشقائه ليس هذا بمتهرب أو أنه ارتكب جريمة في حق وطنة وأن الأمور واضحة وصريحة ولا تحتاج أصوات الحنجورين ممن يطلقوا على أصحاب الظروف الخارجة عن الطبيعة الحياتية بخيانة الوطن أو عدم أداء ضريبة الدم كون هذه الأسئات تمثل مرره وألم لمجموعة من الأفراد وأشخاص تعرضوا لظروف جعلتهم هم الأب والأم وعائل لأسرهم وحالة ظروفهم الصعبة أدائهم الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادات قانونية من القوات المسلحة أكدت أن واقعة التخلف عن التجنيد غير مخلة بالشرف والأمانة.
وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في جلسة 29-3-1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية لأنه لا يجوز دستورياً تقرير حرمان المواطن حرمان مؤبدا من ممارسة حقة الدستوري في الترشيح والانتخاب وأن ما أثره المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني أن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بتقرير حرمان من تخلفوا عن التجنيد من حق الترشيح أن هذا الحكم كان قد صدر استنادا على أنه قد تم إزالة حق الترشيح من النص الدستوري للمادة 62 التي تم تعديلها في 26-3-2007 وقبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في الطعن الذي أثاره رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني وقالت المحكمة الدستورية في الحكم المشار إليه أنه لا طالما قد أزيل حق الترشيح من النص الدستوري فان حرمانهم أصبح مطابقاً للدستور وأن هذا الحكم حالياً ليس له محل من التطبيق العملي الدستوري بعد إقرار دستور 2014 بعودة حقي الترشيح والانتخاب معا مرة أخرى حيث أكدت المادة 87 من الدستور الحالي أن حق الترشيح والانتخاب واجب وطني ثم جات نص المادة 92 من الدستور تؤكد أن الحريات والحقوق الصيقة بشخص المواطن لا تقبل انتقصا أو تعطيل ولا يجوز للقانون أن ينتقص من هذه الحقوق أو يمسها مما يعني أنه لا يجوز وضع قوانين أو شروط تنتقص أو تمس أصل حق الترشيح أو تنتقص منه كونه حق دستوري وأن الحكم المشار إليه من المستشار محمود فوزي في غير محله حالياً كون المادة الدستورية (62) التي استند عليها في إقرار الحرمان من حق الترشيح قد الغيت وكذلك قد الغيت المادة 5 فقرة 5 من القانون 38 لسنة 71 ولذلك لا يمكن أعمال تطبيقات مواد دستورية ملغاة وقوانين ملغاة.
من جانبه اقترح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين تعديل نص المادة 8 الفقرة 5 من قانون 46 لسنة 2014 بأن تصبح أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا لحل مشكلة تزحم بها المحاكم مع كل انتخابات وأنه لا يجوز ذلك ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تجمع ولا تفرق تبني ولا تهدم وتشمل الجميع تحت مقتضيات الدستور والقانون وتعظيم الانتماء.